Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1160

  1. [١٠] كتاب البيع
  2. أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  3. [١٠/٩] باب النهي عن بيع الغرر

٣٥٥٨ - وعن ابن عمر قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع حبل الحبلة» رواه أحمد ومسلم والترمذي (١) ، وفي رواية: «عن بيع حبل الحبلة وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل الذي نتجت» . رواه أبو داود (٢) وفي لفظ: «كان أهل الجاهلية يبتاعون لحوم الجزر إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل الذي نتجت، فنهاهم ﷺ عن ذلك» متفق عليه (٣) ، وفي لفظ البخاري (٤) : «كانوا يبتاعون الجزور إلى حبل الحبلة فنهاهم ﷺ عن ذلك»

٣٥٥٩ - وعن شهر بن حوشب عن أبي سعيد قال: «نهى النبي ﷺ عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها إلا بكيل وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص» رواه أحمد وابن ماجه والبزار والدارقطني (٥) وضعف في "بلوغ المرام" إسناده، وأخرج الترمذي (٦) منه شراء المغانم وحسّنه.

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1160 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.