Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1161

  1. [١٠] كتاب البيع
  2. أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  3. [١٠/٩] باب النهي عن بيع الغرر

٣٥٦٠ - وعن ابن عباس قال: «نهى النبي ﷺ عن بيع المغانم حتى تقسم» رواه النسائي (١) .

٣٥٦١ - وعنه قال: «نهى النبي ﷺ أن تباع تمر حتى تطعم أو صوف على ظهر أو لبن في ضرع أو سمن في لبن» رواه الدارقطني والطبراني في "الأوسط" (٢) . وأخرجه أبو داود في "المراسيل" (٣) لعكرمة وهو الراجح.

٣٥٦٢ - وأخرجه (٤) أيضًا موقوفًا على ابن عباس بإسناد قوي ورجحه البيهقي، وأخرجه ابن السكن مرفوعًا في "سننه الصحاح".

٣٥٦٣ - وعن أبي هريرة: «أن النبي ﷺ نهى عن بيع المضامين والملاقيح» رواه البزار (٥) وفي إسناده ضعف.

٣٥٦٤ - وعن أبي سعيد قال: «نهى النبي ﷺ عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر بثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظرٍ ولا تراض» متفق عليه (٦) .

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1161 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.