Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1162

  1. [١٠] كتاب البيع
  2. أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  3. [١٠/١٠] باب ما جاء في بيع المضطر والمدبر

٣٥٦٥ - وعن أنس قال: «نهى النبي ﷺ عن المحاقلة والمحاظرة والمنابذة والملامسة والمزابنة» رواه البخاري (١) .

قوله: «أن تنتج» بضم أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه على صيغة المجهول والفاعل الناقة. قوله: «الجزور» بفتح الجيم وضم الزاي هو البعير ذكرًا كان أو أنثى. قوله: «ضربة الغائص» المراد أن يقول الغائص لغيره، ما أخرجته في هذه الغوصة فقد بعته منك بكذا، فنهى عنه لما فيه من الغرر. قوله: «المضامين» هو ما في بطون الإبل والملاقيح ما في ظهور الجمال.

[١٠/١٠] باب ما جاء في بيع المضطر والمدبر

٣٥٦٦ - عن علي قال: «سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يده ولم يؤمر بذلك، قال الله ﷿: ((وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ)) [البقرة:٢٣٧] ويبايع المضطر، وقد نهى رسول الله ﷺ عن بيع المضطر، وعن بيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك» رواه أحمد وأبو داود (٢) ، قال الخطابي: وفي إسناده رجل مجهول.

٣٥٦٧ - وعن جابر قال: «أعتق رجل عبدًا عن دبر، ولم يكن له مال غيره فدعا به النبي ﷺ فباعه» متفق عليه وسيأتي (٣) إن شاء الله في العتق.

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1162 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.