Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1167

  1. [١٠] كتاب البيع
  2. أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  3. [١٠/١٦] باب النهي عن بيع الدين بالدين

شعيب عن أبيه عن جده باللفظ الأول وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم (١) .

٣٥٧٨ - وعن سمرة عن النبي ﷺ قال: «أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعين من رجلين فهو للأول منهما» رواه الخمسة (٢) ولم يذكر ابن ماجه فصل النكاح وحسنه الترمذي وصححه أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم.

[١٠/١٦] باب النهي عن بيع الدين بالدين

وجوازه بسعر يومه ممن هو عليه

٣٥٧٩ - عن ابن عمر: «أن النبي ﷺ نهى عن بيع الكالي بالكالي» رواه الدارقطني (٣) ، وصححه الحاكم على شرط مسلم وضعفه غيره وقال أحمد: ليس في هذا الباب حديث صحيح إنما أجمع على أنه لا يجوز بيع دين بدين.

٣٥٨٠ - وعن ابن عمر قال: «أتيت النبي ﷺ فقلت إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء» رواه الخمسة (٤) وصححه الحاكم، وفي لفظ

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1167 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.