Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1168

  1. [١٠] كتاب البيع
  2. أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  3. [١٠/١٧] باب النهي عن شراء شيء وبيعه قبل قبضه

أحدهم (١) : «أبيع بالدنانير وآخذ مكانها الورق وأبيع بالورق وآخذ مكانها الدنانير» .

قوله: «الكاليء بالكاليء» مهموز هو بيع النسية بالنسية وقيل بيع الدين بالدين. قوله: «بالبقيع» بالباء الموحدة ووقع عند البيهقي في رواية «بقيع الغرقد» .

[١٠/١٧] باب النهي عن شراء شيء وبيعه قبل قبضه

وما جاء من النهي عن البيع قبل الكيل

٣٥٨١ - عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا بعت طعامًا فلا تبعه حتى تستوفيه» رواه أحمد ومسلم (٢) .

٣٥٨٢ - عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يشترى الطعام ثم يباع حتى يستوفى» رواه أحمد ومسلم (٣) ، ولمسلم (٤) أن النبي ﷺ قال: «من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله» .

٣٥٨٣ - وعن حكيم بن حزام قال: «قلت: يا رسول الله! إني أشتري بيوعًا فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: إذا اشتريت شيئًا فلا تبعه حتى تقبضه» رواه أحمد والطبراني في "الكبير" (٥) وفي إسناده المعلى بن خالد الواسطي، وثقه ابن

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1168 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.