Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1174

  1. [١٠] كتاب البيع
  2. أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  3. [١٠/٢٠] باب النهي عن النجش وتلقي الركبان

٣٥٩٨ - وعن أنس قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه» متفق عليه (١) ، ولأبي داود والنسائي (٢) : «أن النبي ﷺ نهى أن يبيع حاضر لباد وإن كان أباه وأخاه» .

٣٥٩٩ - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تلقوا الركبان، ولا بيع حاضر لباد، وقيل لابن عباس ما قوله لا يبع حاضر لباد، قال: لا يكون له سمسارًا» رواه الجماعة إلا الترمذي (٣) ، وليس عند أبي داود تلقي الركبان.

[١٠/٢٠] باب النهي عن النجش وتلقي الركبان

٣٦٠٠ - عن أبي هريرة قال «نهى رسول الله ﷺ أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفي ما في إنائها» متفق عليه (٤) وسيأتي.

٣٦٠١ - وعن ابن عمر قال: «نهى النبي ﷺ عن النجش» متفق عليه (٥) ،

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1174 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.