٣٥٩٨ - وعن أنس قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه» متفق عليه (١) ، ولأبي داود والنسائي (٢) : «أن النبي ﷺ نهى أن يبيع حاضر لباد وإن كان أباه وأخاه» .
٣٥٩٩ - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تلقوا الركبان، ولا بيع حاضر لباد، وقيل لابن عباس ما قوله لا يبع حاضر لباد، قال: لا يكون له سمسارًا» رواه الجماعة إلا الترمذي (٣) ، وليس عند أبي داود تلقي الركبان.
[١٠/٢٠] باب النهي عن النجش وتلقي الركبان
٣٦٠٠ - عن أبي هريرة قال «نهى رسول الله ﷺ أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفي ما في إنائها» متفق عليه (٤) وسيأتي.
٣٦٠١ - وعن ابن عمر قال: «نهى النبي ﷺ عن النجش» متفق عليه (٥) ،