Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1175

  1. [١٠] كتاب البيع
  2. أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  3. [١٠/٢٠] باب النهي عن النجش وتلقي الركبان

وأخرجه النسائي و"الموطأ" (١) وزادوا: «النجش: أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها، وليس في نفسك اشتراؤها فيقتدي بك غيرك» .

٣٦٠٢ - وعن ابن مسعود قال: «نهى النبي ﷺ عن تلقي البيوع» متفق عليه (٢) .

٣٦٠٣ - وعن أبي هريرة قال: «نهى النبي ﷺ أن يتلقى الجلب فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق» رواه الجماعة إلا البخاري (٣) .

٣٦٠٤ - وعن ابن عمر قال: «نهى النبي ﷺ عن تلقي البيوع» أخرجاه (٤) ، ولهما (٥) قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق» .

٣٦٠٥ - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد» أخرجاه وقد تقدم (٦) .

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1175 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.