[١٠/٢١] باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وسومه إلا في المزايدة
٣٦٠٦ - عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «لا يبع بعضكم على بيع بعض» أخرجاه (١) ، وفي رواية أن النبي ﷺ قال: «لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له» رواه أحمد (٢) ، وللنسائي (٣) : «لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يبتاع أو يذر» قال في "المنتقى": وفيه بيان أنه أراد بالبيع الشراء.
٣٦٠٧ - وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سومه» وفي لفظ: «لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه» أخرجاه (٤) ، وفي رواية لهما (٥) : «ولا يزيدن على بيع أخيه» .
٣٦٠٨ - وعن أنس: «أن النبي ﷺ باع قدحًا وحلسًا فيمن يزيد» رواه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود (٦) بلفظ: «أن النبي ﷺ نادى على قدح