Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1179

  1. [١٠] كتاب البيع
  2. أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  3. [١٠/٢٤] باب النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها

أحد بل لو تأبر بنفسه، لم يختلف الحكم عند جميع القائلين به.

[١٠/٢٤] باب النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها

وعن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة

٣٦١٢ - عن ابن عمر: «أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع» رواه الجماعة إلا الترمذي (١) ، وفي لفظ: «نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة» رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه (٢) .

٣٦١٣ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها» رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه (٣) .

٣٦١٤ - وعن جابر قال: «نهى النبي ﷺ عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدراهم والدنانير إلا العرايا» رواه البخاري (٤) .

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1179 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.