٣٦١٥ - وعن أنس: «أن النبي ﷺ نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد» رواه الخمسة إلا النسائي وابن حبان والحاكم (١) وصححاه، وقال الترمذي: حسن غريب.
٣٦١٦ - وعنه: «أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، وقيل وما هو زهوها؟ قال: تحمار وتصفار» وفي رواية: «قالوا: وما تزهي؟ قال: تحمر، وقال: إذا منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك» أخرجاه (٢) ، وقوله: «إذا منع الله الثمرة» مدرج من قول أنس ورفعه خطأ، قاله الدارقطني.
٣٦١٧ - وقد ثبت مرفوعًا من حديث جابر: قال رسول الله ﷺ: «لو بعت من أخيك ثمرها فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا بم تأخذ مال أخيك بغير حق» رواه مسلم وفي رواية له «أن النبي ﷺ أمر بوضع الجوائح» وسيأتي (٣) إن شاء الله تعالى في باب وضع الجوائح.
٣٦١٨ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تبتاعوا الثمر حتى