٣٦٢٣ - عن جابر: «أن النبي ﷺ وضع الجوائح» رواه أحمد والنسائي وأبو داود (١) ، وفي لفظ لمسلم (٢) : «أمر بوضع الجوائح» وفي لفظ قال: «إن بعت من أخيك تمرًا فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟» رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه (٣) ، وفي رواية للنسائي (٤) : «من باع تمرًا فأصابته جائحة، فلا يأخذ من أخيه شيئًا علام يأكل أحدكم مال أخيه المسلم» .
* * *
Rujukan halaman ini:فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1183 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1213)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.