Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1184

  1. [١٠] كتاب البيع
  2. أبواب الشروط في البيع
  3. [١٠/٢٧] باب اشتراط منفعة المبيع وما في معناها

أبواب الشروط في البيع

[١٠/٢٦] باب ما يجوز منها وما لا يجوز على العموم

٣٦٢٤ - عن عمرو بن عوف المزني أن رسول الله ﷺ قال: «الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا حرم حلالًا، أو أحل حرامًا، والمسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا وأحل حرامًا» رواه الترمذي (١) وصححه، وقد أنكر على تصحيحه؛ لأن راويه كثير بن عبد الله وهو ضعيف، وكأنه صححه لكثرة طرقه.

٣٦٢٥ - وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة وليس في إسناده كثير وصححه الحاكم على شرطهما، وقد رواه أحمد وأبو داود والدارقطني (٢) مرفوعًا، وقد علقه البخاري جازمًا به في الإجارة (٣) .

[١٠/٢٧] باب اشتراط منفعة المبيع وما في معناها

٣٦٢٦ - عن جابر «أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه. قال: فلحقني رسول الله ﷺ فدعاني وضربه فسار سيرًا لم يسر مثله، فقال: بعنيه، فقلت لا، ثم قال: بعنيه، فبعته واستثنيت حملانه إلى أهلي» متفق عليه (٤) ، وفي لفظ مسلم:

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1184 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.