Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1222

  1. [١١] كتاب القرض
  2. [١١/٢] باب جواز قرض الحيوان ورد مثله، أو أحسن منه

٣٧٢٠ - وفي الباب أحاديث ويشد عضدها حديث أبي هريرة عند مسلم (١) مرفوعًا «من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان في عون أخيه» .

٣٧٢١ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من أخذ من أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله» رواه البخاري وابن ماجه (٢) وغيرهما، وقد تقدم في كتاب الجنائز أحاديث من ذلك.

قوله: «من منح منيحة من ورق» قال الترمذي: إنما يعني به قرض الدرهم. وقوله: «هدى زقاقًا» إنما يعني به هداية الطريق وهو إرشاد السبيل.

[١١/٢] باب جواز قرض الحيوان ورد مثله، أو أحسن منه

٣٧٢٢ - عن أبي هريرة قال: «استقرض النبي ﷺ سنًا فأعطى سنًا خير من سنه، وقال: خياركم أحاسنكم قضاء» رواه أحمد والترمذي (٣) وصححه، وهو في الصحيح بأتم من هذا وسيأتي (٤) في الباب الذي بعد هذا.

٣٧٢٣ - وعن أبي رافع قال: «استلف النبي ﷺ بكرًا فجاءته إبل الصدقة

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1222 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.