Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1223

  1. [١١] كتاب القرض
  2. [١١/٣] باب جواز الزيادة عند الوفاء والنهي عنها

فأمرني أن أقضي الرجل بكرة فقلت إني لم أجد في الإبل إلا جملًا خيارًا رباعيًا، فقال: أعطه إياه فإن من خير الناس أحسنهم قضاء» رواه الجماعة إلا البخاري (١) .

٣٧٢٤ - وعن أبي سعيد قال: «جاء أعرابي إلى النبي ﷺ يتقاضاه دينًا كان عليه فأرسل إلى خولة بنت قيس فقال لها: إن كان عندك تمرًا فأقرضينا حتى يأتينا تمر فنقضيك» مختصر لابن ماجه (٢) ورجال إسناده ثقات.

[١١/٣] باب جواز الزيادة عند الوفاء والنهي عنها

وعن الهدية التي لأجل القرض

٣٧٢٥ - عن أبي هريرة قال: «كان لرجل على النبي ﷺ شيء من الإبل فجاء يتقاضاه، قال: أعطوه، فطلبوا سنه فلم يجدوا إلا سنًا فوقها، فقال: أعطوه، فقال: أوفيتني أوفاك الله، فقال النبي ﷺ: إن خيركم أحسنكم قضاء» متفق عليه (٣) .

٣٧٢٦ - وعن جابر قال: «أتيت النبي ﷺ وكان لي عليه دين فقضاني وزادني» متفق عليه (٤) .

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1223 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.