Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1224

  1. [١١] كتاب القرض
  2. [١١/٣] باب جواز الزيادة عند الوفاء والنهي عنها

٣٧٢٧ - وعن أنس: «وسئل عن الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي إليه هدية، فقال قال رسول الله ﷺ: إذا أقرض أحدكم قرضًا فأهدي إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك» رواه ابن ماجه (١) بإسناد ضعيف.

٣٧٢٨ - وعن أنس عن النبي ﷺ قال: «إذا أقرض أحدكم فلا يأخذ هدية» رواه البخاري في "تاريخه" (٢) .

٣٧٢٩ - وعن أبي بردة بن أبي موسى قال: «قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال لي: إنك بأرض فيها الربا فائش، فإذا كان على الرجل حق فأهدي إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت، فلا تأخذه فإنه ربا» رواه البخاري في "صحيحه" (٣) .

٣٧٣٠ - وعن علي قال: قال رسول الله ﷺ: «كل قرض جر منفعة فهو ربا» قال الحافظ: رواه الحارث بن أبي أسامة (٤) وإسناده ساقط.

٣٧٣١ - وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبد الله عند البيهقي (٥) .

٣٧٣٢ - وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخاري (٦) . انتهى.

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1224 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.