Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1236

  1. [١٤] كتاب التفليس
  2. [١٤/٥] باب بيان السن الذي يعامل فيها من بلغ إليها

أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان (١) من حديث أبي سعيد.

٣٧٦١ - وبحديث جابر أن رسول الله ﷺ رد البيضة على من تصدق بها ولا مال له غيرها، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة (٢) .

٣٧٦٢ - وبحديث الرجل الذي أعتق له عبد عن دبر ولا مال له غيره، فباعه النبي ﷺ متفق عليه وسيأتي (٣) إن شاء الله في كتاب العتق.

[١٤/٥] باب بيان السن الذي يعامل فيها من بلغ إليها

٣٧٦٣ - عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: «حفظت عن رسول الله ﷺ لا يتم بعد الاحتلام، ولا صمات يوم إلى الليل» رواه أبو داود (٤) بإسناد فيه مقال، قال المنذري: وقد روي هذا الحديث من رواية جابر بن عبد الله وأنس بن مالك وليس فيها شيء يثبت، انتهى.

٣٧٦٤ - وعن ابن عمر قال: «عرضت على النبي ﷺ يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني، وعرضت يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني» رواه

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1236 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.