Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1237

  1. [١٤] كتاب التفليس
  2. [١٤/٥] باب بيان السن الذي يعامل فيها من بلغ إليها

الجماعة (١) وزاد ابن حبان في "صحيحه" (٢) بعد قوله: لم يجزني: «ولم يرني بلغت» وزاد بعد قوله فأجازني: «ورأى أني قد بلغت» .

٣٧٦٥ - وعن عطية قال: «عرضنا على النبي ﷺ يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلى سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلى سبيلي» رواه الخمسة وصححه الترمذي، وابن حبان والحاكم على شرطهما (٣) ، قال الحاكم: وهو كما قال، انتهى. وفي لفظ لأحمد والنسائي (٤) : «فمن كان محتلمًا أو أنبتت عانته قتل ومن لا ترك» .

٣٧٦٦ - وعن سمرة أن النبي ﷺ قال: «اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم» والشرخ الغلمان الذين لم ينبتوا، رواه الترمذي وصححه (٥) .

٣٧٦٧ - وقد تقدم (٦) في الصلاة حديث عائشة مرفوعًا: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق»

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1237 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.