Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1250

  1. [١٧] كتاب الوكالة
  2. [١٧/١] باب ما يجوز التوكيل فيه من العقود وإيفاء الحقوق

[١٧] كتاب الوكالة

[١٧/١] باب ما يجوز التوكيل فيه من العقود وإيفاء الحقوق

وإخراج الزكوات وإقامة الحدود

٣٧٩٩ - عن أبي هريرة قال: «بعث رسول الله ﷺ عمر على الصدقة» الحديث متفق عليه (١) .

٣٨٠٠ - وعن أبي رافع «أن النبي ﷺ: استلف من رجل بكرًا فقدم عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فقال: لا أجد إلا خيارًا، فقال: أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء» رواه الجماعة إلا البخاري (٢) .

٣٨٠١ - وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: «كان رسول الله ﷺ إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم» متفق عليه (٣) .

٣٨٠٢ - وعن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الخازن المسلم الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملًا موفورًا طيبة به نفسه، حتى يدفعه إلى الذي أمر به أحد المتصدقين» متفق عليه (٤) .

٣٨٠٣ - وعن أبي هريرة في حديث طويل في الحدود أن النبي ﷺ قال: «واغد

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1250 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.