Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1251

  1. [١٧] كتاب الوكالة
  2. [١٧/١] باب ما يجوز التوكيل فيه من العقود وإيفاء الحقوق

يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» متفق عليه وسيأتي (١) إن شاء الله بتمامه.

٣٨٠٤ - وعن علي قال: «أمرني النبي ﷺ أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها واجلتها» متفق عليه وقد تقدم (٢) .

٣٨٠٥ - وعن أبي هريرة قال: «وكلني النبي ﷺ في حفظ زكاة رمضان» رواه البخاري (٣) .

٣٨٠٦ - عن عقبة بن عامر «أن النبي ﷺ أعطاه غنمًا يقسمها على أصحابه ضحايا» رواه الجماعة إلا أبا داود (٤) .

٣٨٠٧ - وعن سليمان بن يسار «أن النبي ﷺ: بعث أبا رافع مولاه ورجلًا آخر من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث وهو بالمدينة قبل أن يخرج» رواه مالك في "الموطأ" والشافعي (٥) هكذا: أي مرسلًا، ووصله أحمد والترمذي، والنسائي وابن حبان (٦) عن سليمان عن أبي رافع، وقد أعل الحديث ابن عبد البر

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1251 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.