Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1265

  1. [١٨] كتاب الإجارة والمساقاة والمزارعة
  2. أبواب الإجارة
  3. [١٨/٦] باب استحقاق الأجرة بإيفاء العمل والمبادرة بها وضمان المتعاطي

النبي ﷺ وأبي بكر، وصدرًا من خلافة عمر» ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جددا الإجارة بعدما قبض النبي ﷺ.

قوله: «ذنوبًا» الذنوب الدلو العظيمة وقيل لا تسمى ذنوبًا إلا إذا كان فيها ماء. قوله: «ومجلت» بكسر الجيم أي غلظت وتنفطت وبفتح الجيم غلظت فقط.

[١٨/٦] باب استحقاق الأجرة بإيفاء العمل والمبادرة بها وضمان المتعاطي

٣٨٣٩ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «يقول الله ﷿ ثلاثة أنا خصيمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطا بي ثم غدر، ورجل باع حرًا وأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفا منه ولم يوفه أجره» رواه أحمد والبخاري (١) .

٣٨٤٠ - وعن أبي هريرة في حديث له عن النبي ﷺ: «إن الله يغفر لأمته في آخر ليلة من رمضان قيل يا رسول الله أهي ليلة القدر قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله» رواه أحمد والبزار (٢) بإسناد ضعيف.

٣٨٤١ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: «من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه (٣) ، وقال

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1265 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.