Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1266

  1. [١٨] كتاب الإجارة والمساقاة والمزارعة
  2. أبواب الإجارة
  3. [١٨/٧] باب المساقاة والمزارعة

أبو داود: هذا لم يروه إلا الوليد بن مسلم، لا ندري أصحيح هو أم لا، ورواه النسائي مسندًا ومنقطعًا.

٣٨٤٢ - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه» رواه ابن ماجه (١) من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقد وثق، وقال ابن عدي: أحاديثه حسان، وهو ممن احتمله الناس وصدقه بعضهم، وهو ممن يكتب حديثه، انتهى. وبقية رواته ثقات.

٣٨٤٣ - وروي عن أبي هريرة نحوه، رواه أبو يعلى (٢) وغيره.

٣٨٤٤ - ورواه الطبراني في "الأوسط" (٣) من حديث جابر قال المنذري: وبالجملة فهذا المتن يكتسب قوة بكثرة طرقه والله أعلم.

٣٨٤٥ - وعن أبي سعيد أن النبي ﷺ قال: «من استأجر أجيرًا فليسلم له أجرته» رواه عبد الرزاق منقطعًا ووصله البيهقي (٤) من طريق أبي حنيفة.

[١٨/٧] باب المساقاة والمزارعة

٣٨٤٦ - عن ابن عمر: «أن النبي ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1266 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.