Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1269

  1. [١٨] كتاب الإجارة والمساقاة والمزارعة
  2. أبواب الإجارة
  3. [١٨/٨] باب ما نهي عنه من المزارعة

الأرض فنهينا فأما الذهب الورق فلم تكن يومئذ» رواه البخاري (١) ، وفي لفظ قال: «إنما كان الناس يؤاجرون عل عهد النبي ﷺ بما على الماذيانات وإقبال الجداول وإشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم وهذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كرى إلا هذا، فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به» رواه مسلم وأبو داود والنسائي (٢) ، قال في "بلوغ المرام": وفيه بيان لما أجمل من المتفق عليه من إطلاق النهي عن كرى الأرض، انتهى. وفي رواية لأحمد والبخاري والنسائي (٣) عن رافع قال: «حدثني عماي أنهما كانا يكريان الأرض على عهد النبي ﷺ بما ينبت على الأربعاء وشيء يستثنيه صاحب الأرض قال: فنهى النبي ﷺ عن ذلك» وفي رواية لأحمد (٤) عن رافع: «أن الناس كانوا يكرون المزارع في زمن النبي ﷺ بالماذيانات وما يسقي الربيع وشيء من التبن فكره رسول الله ﷺ كرى المزارع لهذا ونهى عنها» .

٣٨٥٣ - وعن ثابت بن الضحاك: «أن رسول الله ﷺ نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة» رواه مسلم (٥) .

٣٨٥٤ - وعن أسيد بن حضير قال: «كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أو افتقر إليها أعطاه بالنصف والثلث والربع ويشترط ثلاث جداول والقصارة وما

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1269 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.