يسقي الربيع وكان يعمل فيه عملًا شديدًا، ونصيب فيها منفعة فأتانا رافع بن خديج فقال: نهى النبي ﷺ عن أمر كان لكم فيه نفعًا، وطاعة رسول الله ﷺ خيرًا لكم نهاكم عن الحقل» رواه أحمد وابن ماجه (١) ، ولأبي داود (٢) : «نهى النبي ﷺ عن أمر كان لكم فيه نفعًا» إلخ، ورجال إسناده رجال الصحيح.
٣٨٥٥ - وعن جابر قال: «كنا نخابر على عهد النبي ﷺ فنصيب من القصرى ومن كذا فقال النبي ﷺ من كان له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه وإلا فليدعها» رواه أحمد ومسلم (٣) .
٣٨٥٦ - وعن سعد بن أبي وقاص: «إن أصحاب المزارع في زمن النبي ﷺ كانوا يكرون مزارعهم بما يكون على السواقي، وما سعد بالماء مما حول النبت، فجاء رسول الله ﷺ فاختصموا في بعض ذلك فنهاهم أن يكروا بذلك، وقال: اكروا بالذهب والفضة» رواه أحمد وأبو داود والنسائي (٤) وسكت عنه أبو داود والمنذري، وقال في "الفتح": رجال إسناده ثقات إلا أن محمد بن عكرمة المخزومي لم يرو عنه إلا إبراهيم بن سعد، قال في "المنتقى": وما ورد من النهي المطلق عن المخابرة والمزارعة يحمل على ما فيه مفسدة كما بينته هذه الأحاديث أو يحمل على