Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1309

  1. [٢٢] كتاب الشفعة

[٢٢] كتاب الشفعة

٣٩٧٥ - عن جابر: «أن النبي ﷺ قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» رواه أحمد والبخاري (١) وفي لفظ: «إنما جعل النبي ﷺ الشفعة في كل ما لم يقسم» رواه أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجه (٢) ، وفي لفظ للترمذي (٣) وصححه قال رسول الله ﷺ: «إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» .

٣٩٧٦ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا قسمت الدار وحدت فلا شفعة فيها» رواه أبو داود وابن ماجه (٤) بمعناه، ورجال إسناده ثقات.

٣٩٧٧ - وعن جابر «أن النبي ﷺ قضى بالشفعة في كل شركة لم يقسم ربعة أو حايط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به» رواه مسلم والنسائي وأبو داود (٥) وفي لفظ لمسلم (٦) : «الشفعة في كل شرك في الأرض أو ربع أو حايط» وفي رواية

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1309 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.