Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1310

  1. [٢٢] كتاب الشفعة

للطحاوي (١) : «قضى النبي ﷺ بالشفعة في كل شيء» قال الحافظ: ورجاله ثقات.

٣٩٧٨ - وعن جابر مرفوعًا: «لا شفعة إلا في ربع أو حائط» رواه البزار (٢) . قال الحافظ: بإسناد جيد.

٣٩٧٩ - ورواه البيهقي (٣) عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا: «لا شفعة إلا في دار أو عقار» .

٣٩٨٠ - وعن عبادة بن الصامت: «أن النبي ﷺ قضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور» رواه عبد الله بن أحمد في "المسند" والطبراني في "الكبير" (٤) من رواية إسحاق عن عبادة ولم يدركه وما تقدم يشهد له.

٣٩٨١ - وعن سمرة عن النبي ﷺ قال: «جار الدار أحق بالدار من غيره» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه (٥) .

٣٩٨٢ - وعن الشريد بن سويد قال: «قلت: يا رسول الله أرض ليس لأحد فيها شرك، ولا قسم إلا الجوار، فقال: الجار أحق بسقبه ما كان» رواه أحمد والنسائي وابن ماجه (٦) وفي إسناده مقال.

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1310 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.