Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1311

  1. [٢٢] كتاب الشفعة

٣٩٨٣ - وعن عمرو بن الشريد قال: «وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة ثم جاء أبو رافع مولى النبي ﷺ فقال: يا سعد ابتع مني بيتي في دارك فقال سعد: والله ما ابتاعها فقال المسور: والله لتبتاعها فقال سعد والله ما أزيد على أربعة آلاف منجمة، أو مقطعة، قال أبو رافع لقد أعطيت بها خمسمائة دينار ولولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: الجار أحق بصقبه، ما أعطيتكها بأربعة آلاف وأنا أعطي بها خمسمائة دينار فأعطاها إياه» رواه البخاري (١) .

٣٩٨٤ - وعن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «جار الدار أحق بالدار» رواه النسائي وصححه ابن حبان (٢) وله علة.

٣٩٨٥ - وعن جابر قال: قال النبي ﷺ: «الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها، وإن كان غائبًا إذا كان طريقهما واحدة» رواه الخمسة إلا النسائي (٣) وحسنه الترمذي، وقال في "بلوغ المرام": رجاله ثقات.

٣٩٨٦ - وعن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: «الشفعة كحل عقال» رواه ابن ماجه (٤) والبزار (٥) وزاد: «ولا شفعة لغائب ولا صغير» وإسناده ضعيف جدًا،

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1311 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.