[٢٣/١] باب ما جاء في التقاط الشيء اليسير
واللقطة من مال المعاهد
٣٩٩٣ - عن جابر قال: «رخص لنا النبي ﷺ في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به» رواه أحمد وأبو داود (١) وقد تكلم في إسناده.
٣٩٩٤ - وعن يعلى بن مرة عن النبي ﷺ: «من التقط لقطة يسيرة حبلاً أو درهماً أو شبه ذلك فليعرفها ثلاثة أيام فإن كان فوق ذلك فليعرفها ستة أيام» رواه أحمد والبيهقي والطبراني (٢) وزاد: «فإن جاء صاحبها وإلا فليتصدق بها» وفي إسناده عمرو بن عبد الله بن يعلى وقد ضعف، وقال ابن رسلان: ينبغي أن يكون هذا الحديث معمولاً به؛ لأن رجال إسناده ثقات، وليس فيه معارضة للأحاديث الصحيحة بتعريف سنة؛ لأن التعريف سنة هو الأصل المحكوم به عزيمة، وتعريف الثلاثة رخصة للملتقط اليسير.
٣٩٩٥ - وقد روى عبد الرزاق (٣) عن أبي سعيد «أن علياً جاء إلى النبي ﷺ بدينار وجده في السوق فقال النبي ﷺ: عرفه ثلاثاً ففعل، فلم يجد أحداً يعرفه، فقال: كله» قال في "التلخيص": وقد رواه أبو داود (٤) من طريق بلال بن يحيى العبسي عن علي بمعناه، وإسناده حسن، قال في "الخلاصة": وقد رواه أبو