Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1316

  1. [٢٣] كتاب اللقطة
  2. [٢٣/٢] باب ما جاء في لقطة الحاج ولقطة مكة

داود (١) من رواية سهيل بن سعد عنه بإسناد جيد.

٣٩٩٦ - وعن المقدام بن معدي كرب قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يحل ذوناب من السباع ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني» رواه أبو داود (٢) وقال المنذري: ذكره الدارقطني وأشار إلى غرابته.

[٢٣/٢] باب ما جاء في لقطة الحاج ولقطة مكة

٣٩٩٧ - عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي: «أن النبي ﷺ نهى لقطة الحاج» رواه مسلم وأحمد (٣) .

٣٩٩٨ - وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال في مكة: «لا تحل لأحد بعدي ولا ينفر صيدها، ولا يختلى خلاها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد» متفق عليه (٤) .

٣٩٩٩ - وعن ابن عباس: أن النبي ﷺ قال يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرام لا يعضد شوكه، ولا يختلى خلاه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا لمعرف» أخرجاه (٥) .

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1316 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.