داود (١) من رواية سهيل بن سعد عنه بإسناد جيد.
٣٩٩٦ - وعن المقدام بن معدي كرب قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يحل ذوناب من السباع ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني» رواه أبو داود (٢) وقال المنذري: ذكره الدارقطني وأشار إلى غرابته.
[٢٣/٢] باب ما جاء في لقطة الحاج ولقطة مكة
٣٩٩٧ - عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي: «أن النبي ﷺ نهى لقطة الحاج» رواه مسلم وأحمد (٣) .
٣٩٩٨ - وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال في مكة: «لا تحل لأحد بعدي ولا ينفر صيدها، ولا يختلى خلاها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد» متفق عليه (٤) .
٣٩٩٩ - وعن ابن عباس: أن النبي ﷺ قال يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرام لا يعضد شوكه، ولا يختلى خلاه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا لمعرف» أخرجاه (٥) .