Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1363

  1. [٢٧] كتاب الفرائض
  2. [٢٧/٥] باب ميراث ذوي الأرحام والموالي من أسفل

السنن وقد أخرج البخاري ومسلم والترمذي (١) قوله ﷺ «ابن أخت القوم منهم» مختصرًا ومطولًا.

٤١١٦ - وعن ابن عباس: «أن رجلًا مات على عهد النبي ﷺ، ولم يترك وارثًا إلا عبدًا هو أعتقه فأعطاه ميراثه» .

٤١١٧ - وعن قبيصة عن تميم الداري قال: «سألت رسول الله ﷺ ما السنة في الرجل يسلم على يد رجل من المسلمين؟ فقال: هو أولى الناس بمحياه ومماته» وهو مرسل قبيصة لم يلق تميم الداري.

٤١١٨ - وعن عائشة «أن مولى النبي ﷺ خر من عذق فمات فأتي به النبي ﷺ، فقال: هل له من نسب أو رحم؟ قالوا: لا قال: أعطوا ميراثه بعض أهل قريته» رواهن الخمسة إلا النسائي (٢) وحسن الترمذي الحديث الأول حديث ابن

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1363 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.