Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1364

  1. [٢٧] كتاب الفرائض
  2. [٢٧/٥] باب ميراث ذوي الأرحام والموالي من أسفل

عباس، وقال في حديث تميم: لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن موهب ويقال: ابن وهب، وقد أدخل بعضهم بين عبد الله بن موهب وتميم الداري قبيصة وهو عندي ليس بمتصل، انتهى. وقال الشافعي في هذا الحديث: ليس بثابت وقال الخطابي ضعف أحمد حديث تميم، انتهى. وصححه الحاكم، وحديث عائشة حسنه الترمذي.

٤١١٩ - وعن بريدة قال: «توفي رجل من الأزد فلم يدع وارثًا فقال رسول الله ﷺ ادفعوه إلى أكبر خزاعة» رواه أحمد أبو داود (١) بإسناد ضعيف.

٤١٢٠ - وعن ابن عباس «أن النبي ﷺ آخى بين الصحابة وكانوا يتوارثون بذلك حتى نزلت: ((وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ)) [الأنفال:٧٥] فتوارثوا بالنسب» رواه الدارقطني (٢) ، وأخرجه أبو داود (٣) بنحوه وفي إسناده مقال.

٤١٢١ - ومن لم يورث ذوي الأرحام استدل بحديث: «سألت الله عز

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1364 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.