Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1368

  1. [٢٧] كتاب الفرائض
  2. [٢٧/٨] باب الميراث بالولي

فجرت وساعاها فلان فجر بها.

[٢٧/٧] باب ميراث الحمل

٤١٢٩ - عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «إذا استهل المولود ورث» رواه أبو داود (١) وصححه ابن حبان وفي إسناده محمد بن إسحاق وفيه مقال.

٤١٣٠ - وعن جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة قالا: «قضى رسول الله ﷺ لا يرث الصبي حتى يستهل» رواه أحمد (٢) في رواية ابنه عبد الله.

٤١٣١ - وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي بلفظ: «إذا استهل السقط صلي عليه وورث» وفي إسناده إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف، قال الترمذي: وروي مرفوعًا، والموقوف أصح وبه جزم النسائي، وقال الدارقطني في "العلل": لا يصح رفعه، وأخرجه الحاكم عن جابر مرفوعًا، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وقد تقدم (٣) في كتاب الجنائز.

قوله: «استهل» أي بكى عند ولادته وهو كناية عن ولادته حيًا وإن لم يستهل بل وجدت أمارة تدل على حياته قاله ابن الأثير.

[٢٧/٨] باب الميراث بالولي

٤١٣٢ - عن عائشة أن النبي ﷺ قال: «الولاء لمن أعتق» متفق عليه وهو

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1368 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.