Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1369

  1. [٢٧] كتاب الفرائض
  2. [٢٧/٨] باب الميراث بالولي

طرف من حديث قد تقدم (١) في البيع، وسيأتي (٢) في العتق، وفي رواية للبخاري (٣) : «الولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة» .

٤١٣٣ - وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب» رواه الحاكم وصححه ابن حبان، وقد تقدم (٤) في كتاب البيع.

٤١٣٤ - وعن قتادة عن سلمى بنت حمزة: «أن مولاها مات وترك ابنته، فورث النبي ﷺ ابنته النصف، وورث يعلى النصف وكان ابن سلمى» رواه أحمد (٥) ، قال في "مجمع الزوائد": رجال أحمد ثقات إلا أن قتادة لم يسمع من سلمى بنت حمزة، وأخرجه الطبراني (٦) بأسانيد رجال بعضها رجال الصحيح.

٤١٣٥ - وعن جابر بن زيد عن ابن عباس: «أن مولى الحمزة توفي وترك ابنته وابنة حمزة، فأعطى النبي ﷺ ابنته النصف، وابنة حمزة النصف» رواه الدارقطني (٧) واحتج أحمد بهذا الخبر في رواية أبي طالب وذهب إليه. وكذلك روي

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1369 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.