Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1375

  1. [٢٧] كتاب الفرائض
  2. [٢٧/١٣] باب ما جاء أن القاتل لا يرث وأن دية المقتول

الباب أحاديث.

٤١٤٥ - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على ما قسم الإسلام» رواه أبو داود وابن ماجه وسكت عنه أبو داود والمنذري وأخرجه أبو يعلى والضياء في "المختارة" (١) .

[٢٧/١٣] باب ما جاء أن القاتل لا يرث وأن دية المقتول

لجميع ورثته من زوجة وغيرها

٤١٤٦ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: «لا يرث القاتل شيئًا» رواه أبو داود وأخرجه النسائي والدارقطني (٢) ، وقواه ابن عبد البر وأعله النسائي، قال ابن حجر: والصواب وقفه على عمرو، وقال المنذري: في "مختصر السنن" الحديث في إسناده محمد بن أسد الدمشقي المكحولي، وقد وثقه غير واحد، وتكلم فيه غير واحد، انتهى. وللحديث شواهد كثيرة لا يقصر عن العمل بمجموعها، وقال ابن عبد البر: إسناده صحيح وله شواهد كثيرة، انتهى.

٤١٤٧ - وأخرجه الترمذي (٣) من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف.

٤١٤٨ - وعن عمر قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «ليس لقاتل ميراث»

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1375 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.