رواه مالك في "الموطأ" وأحمد وابن ماجه (١) وفي إسناده انقطاع.
٤١٤٩ - وعن سعيد بن المسيب أن عمر قال: «الدية للعاقلة لا ترث المرأة من دية زوجها حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن النبي ﷺ كتب إلي أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها» رواه أحمد وأبو داود والترمذي (٢) وصححه، ورواه مالك (٣) من رواية ابن شهاب عن عمر، وزاد قال ابن شهاب: «كان قتلة أشيم خطأ» وزاد أبو داود «فرجع عمر» .
٤١٥٠ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبي ﷺ قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم» رواه الخمسة إلا الترمذي (٤) ، وفي إسناده محمد بن راشد قد تكلم فيه غير واحد.
٤١٥١ - وعن قرة بن دعموص قال: «أتيت النبي ﷺ أنا وعمي، فقلت: يا رسول الله عند هذا دية أبي فمره يعطينيها، وكان قتل في الجاهلية، فقال: أعطه دية