Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1376

  1. [٢٧] كتاب الفرائض
  2. [٢٧/١٣] باب ما جاء أن القاتل لا يرث وأن دية المقتول

رواه مالك في "الموطأ" وأحمد وابن ماجه (١) وفي إسناده انقطاع.

٤١٤٩ - وعن سعيد بن المسيب أن عمر قال: «الدية للعاقلة لا ترث المرأة من دية زوجها حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن النبي ﷺ كتب إلي أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها» رواه أحمد وأبو داود والترمذي (٢) وصححه، ورواه مالك (٣) من رواية ابن شهاب عن عمر، وزاد قال ابن شهاب: «كان قتلة أشيم خطأ» وزاد أبو داود «فرجع عمر» .

٤١٥٠ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبي ﷺ قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم» رواه الخمسة إلا الترمذي (٤) ، وفي إسناده محمد بن راشد قد تكلم فيه غير واحد.

٤١٥١ - وعن قرة بن دعموص قال: «أتيت النبي ﷺ أنا وعمي، فقلت: يا رسول الله عند هذا دية أبي فمره يعطينيها، وكان قتل في الجاهلية، فقال: أعطه دية

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1376 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.