Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1384

  1. [٢٨] كتاب العتق
  2. [٢٨/٥] باب ما جاء أن من مثل بمملوكه عتق عليه

٤١٧١ - ولأبي داود (١) عن عمر بن الخطاب موقوفًا مثل حديث سمرة.

٤١٧٢ - وروى أنس: «أن رجالًا من الأنصار استأذنوا النبي ﷺ فقالوا يا رسول الله ائذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداه فقال: لا تدعو منه درهمًا» رواه البخاري (٢) قال في "المنتقى": وهو يدل على أنه إذا كان في الغنيمة ذو رحم لبعض الغانمين ولم يتعين له لم يعتق عليه؛ لأن العباس ذو رحم محرم من النبي ﷺ ومن علي ﵁.

قوله: «يجزي» بضم أوله أي لا يكافيه.

[٢٨/٥] باب ما جاء أن من مثل بمملوكه عتق عليه

٤١٧٣ - عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو: «أن زنباعًا أبا روح وجد غلامه مع جارية له فجدع أنفه وجبه فأتى النبي ﷺ فقال من فعل هذا بك فقال زنباع فدعاه النبي ﷺ فقال: ما حملك على هذا فقال: كان من أمره كذا وكذا، فقال رسول الله ﷺ اذهب فأنت حر قال: يا رسول الله فمولى من أنا فقال مولى الله ورسوله فأوصى به المسلمين فلما قبض جاء إلى أبي بكر فقال: وصية رسول الله، فقال: نعم نجري عليك النفقة وعلى عيالك فأجراها عليه حتى قبض فلما استخلف عمر جاءه فقال: وصية رسول الله ﷺ فقال: نعم، أين تريد قال: مصر فكتب عمر إلى صاحب مصر أن يعطيه

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1384 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.