Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1385

  1. [٢٨] كتاب العتق
  2. [٢٨/٥] باب ما جاء أن من مثل بمملوكه عتق عليه

أرضًا يأكلها» رواه أحمد (١) ولأبي داود (٢) من حديثه قال: «جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال له: مالك قال: سيدي رآني أقبل جارية له فجب مذاكيري فقال النبي ﷺ: علي بالرجل فطلب فلم يقدر عليه فقال رسول الله ﷺ اذهب فأنت حر» رواه أبو داود وابن ماجه (٣) ، وزاد: «على من نصرتي يا رسول الله، قال: يقول أرأيت إن استرقني مولاي فقال رسول الله ﷺ: على كل مؤمن أو مسلم» .

٤١٧٤ - وروى ابن منصور (٤) عن أحمد: «أن رجلًا أقعد أمة له في مقلاه حار فأحرق عجزها فأعتقها عمر وأوجعه ضربًا» وعمرو بن شعيب سكت عنه أبو داود، وقال المنذري: في إسناده عمرو بن شعيب وقد تقدم اختلاف الأئمة في حديثه، وفي إسناده الحجاج بن أرطأة وهو ثقة لكنه مدلس وبقية رجال أحمد ثقات.

٤١٧٥ - وعن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه» رواه مسلم وأبو داود (٥) .

٤١٧٦ - وعن سويد بن مقرن قال: «كنا بني مقرن على عهد النبي ﷺ ليس لنا إلا خادمة واحدة فلطمها أحدنا فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: أعتقوها»

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1385 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.