Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1398

  1. [٢٩] كتاب النكاح
  2. *
  3. [٢٩/٢] باب صفة المرأة التي يستحب خطبتها

٤٢٠٩ - وعن أنس قال: «كان رسول الله ﷺ يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيًا شديدًا ويقول تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة» رواه أحمد وصححه ابن حبان (١) .

٤٢١٠ - وله شاهد عند أبي داود والنسائي وابن حبان (٢) أيضًا من حديث معقل بن يسار، وصححه الحاكم.

قوله: «الباءة» بالهمز وتاء تأنيث ممدود قيل هي النكاح وقيل مؤنته وهو الظاهر فإن الأول لا يناسبه. قوله: «فعليه بالصوم» . قوله: «أغض للبصر» أي أشد غضًا أو أشد إحصانًا لأنه يمنعه عن الوقوع في المحظور. قوله: «وجاء» بكسر الواو والمد وهو في الأصل أن يرضَّ أنثى الفحل رضًا شديدًا فتذهب شهوة الجماع، فالصوم وجاء أي يقطع النكاح كما يقطع الوجاء. قوله: «التبتل» هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح كما في "الدر النثير".

[٢٩/٢] باب صفة المرأة التي يستحب خطبتها

٤٢١١ - عن أنس «أن النبي ﷺ كان يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيًا شديدًا ويقول: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة» رواه أحمد وتقدم (٣) قريبًا.

٤٢١٢ - وعن معقل بن يسار قال: «جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إني

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1398 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.