Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1399

  1. [٢٩] كتاب النكاح
  2. *
  3. [٢٩/٢] باب صفة المرأة التي يستحب خطبتها

أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد فأتزوجها؟ قال: لا، ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم» رواه أبو داود والنسائي وابن حبان وصححه الحاكم (١) .

٤٢١٣ - وعن عبد الله بن عمر أن النبي ﷺ قال: «انكحوا أمهات الأولاد فإني أباهي بكم يوم القيامة» رواه أحمد (٢) وقد تكلم في إسناده.

٤٢١٤ - وعن جابر أن النبي ﷺ قال له: «يا جابر تزوجت بكرًا أم ثيبًا؟ قال: ثيبًا، فقال: هلا تزوجت بكرًا تلاعبها وتلاعبك» رواه الجماعة إلا الترمذي (٣) .

٤٢١٥ - وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك» رواه الجماعة إلا الترمذي (٤) .

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1399 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.