Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1400

  1. [٢٩] كتاب النكاح
  2. *
  3. [٢٩/٤] باب النهي أن يخطب الرجل على خطبته

٤٢١٦ - وعن جابر أن النبي ﷺ قال: «إن المرأة تنكح على دينها ومالها أو جمالها فعليك بذات الدين تربت يداك» رواه مسلم والترمذي وصححه (١) .

قوله: «لحسبها» بفتح الحاء والسين المهملتين بعدها باء موحدة هو الشرف.

[٢٩/٣] باب خطبة الصغيرة إلى وليها والبالغة إلى نفسها

٤٢١٧ - عن عراك عن عروة: «أن النبي ﷺ خطب عائشة إلى أبي بكر، فقال له أبو بكر: إنما أنا أخوك؟ فقال: أنت أخي في دين الله وكتابه، وهي لي حلال» رواه البخاري (٢) هكذا مرسلًا.

٤٢١٨ - وعن أم سلمة قالت: «لما مات أبو سلمة أرسل إلي النبي ﷺ حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له فقلت له: إن لي بنتًا وأنا غيور، فقال: أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها، وأدعو الله أن يذهب بالغيرة» مختصر من مسلم (٣) .

[٢٩/٤] باب النهي أن يخطب الرجل على خطبته

٤٢١٩ - عن عقبة بن عامر أن النبي ﷺ قال: «المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر» رواه أحمد ومسلم (٤) .

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1400 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.