Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1401

  1. [٢٩] كتاب النكاح
  2. *
  3. [٢٩/٥] باب التعريض بالخطبة في العدة

٤٢٢٠ - وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك» رواه البخاري والنسائي (١) .

٤٢٢١ - وعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب» رواه أحمد والبخاري والنسائي (٢) .

[٢٩/٥] باب التعريض بالخطبة في العدة

٤٢٢٢ - عن فاطمة بنت قيس: «أن زوجها طلقها ثلاثًا فلم يجعل لها رسول الله ﷺ سكنًا ولا نفقة، قالت: وقال رسول الله ﷺ: إذا أحللت فآذنيني فآذنته، فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد، فقال رسول الله ﷺ: أما معاوية فرجل ترب لا مال له، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، ولكن أسامة فقالت بيدها هكذا: أسامة أسامة، فقال لها رسول الله ﷺ: طاعة الله وطاعة رسوله، قالت: فتزوجته فاغتبطت به» رواه الجماعة إلا البخاري (٣) .

٤٢٢٣ - وعن ابن عباس «في قوله تعالى: ((فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1401 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.