٤٣٠٢ - وعن سلمة بن الأكوع قال: «رخص لنا رسول الله ﷺ في متعة النساء عام أو طاس ثلاثة أيام ثم نهى عنهما» رواه أحمد ومسلم (١) .
٤٣٠٣ - وعن سبرة الجهني «أنه غزا مع النبي ﷺ فتح مكة، قال: فأقمنا بها خمسة عشر فأذن لنا رسول الله ﷺ في متعة النساء وذكر الحديث إلى أن قال: فلم أخرج حتى حرمها رسول الله ﷺ» وفي رواية: «أنه كان مع النبي ﷺ فقال: يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا» رواه أحمد ومسلم (٢) ، وفي لفظ لمسلم (٣) من حديث سبرة قال: «أمرنا رسول الله ﷺ بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها»