Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1429

  1. [٢٩] كتاب النكاح
  2. *
  3. [٢٩/٢٠] باب ما جاء في نكاح المتعة ونسخها

٤٣٠٢ - وعن سلمة بن الأكوع قال: «رخص لنا رسول الله ﷺ في متعة النساء عام أو طاس ثلاثة أيام ثم نهى عنهما» رواه أحمد ومسلم (١) .

٤٣٠٣ - وعن سبرة الجهني «أنه غزا مع النبي ﷺ فتح مكة، قال: فأقمنا بها خمسة عشر فأذن لنا رسول الله ﷺ في متعة النساء وذكر الحديث إلى أن قال: فلم أخرج حتى حرمها رسول الله ﷺ» وفي رواية: «أنه كان مع النبي ﷺ فقال: يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا» رواه أحمد ومسلم (٢) ، وفي لفظ لمسلم (٣) من حديث سبرة قال: «أمرنا رسول الله ﷺ بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها»

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1429 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.