Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1430

  1. [٢٩] كتاب النكاح
  2. *
  3. [٢٩/٢١] باب ما جاء في تحريم نكاح المحلل

ولأحمد وأبي داود (١) عنه: «أن رسول الله ﷺ في حجة الوداع نهى عن نكاح المتعة» وقال الحازمي في كتاب "الناسخ والمنسوخ" بعد أن ذكر حديث ابن مسعود المذكور في الباب: وهذا الحكم كان مباحًا مشروعًا في صدر الإسلام، وإنما أباحه النبي ﷺ للسبب الذي ذكره ابن مسعود، وإنما ذلك يكون في أسفارهم ولم يبلغنا أن النبي ﷺ أباحه لهم وهم في بيوتهم، ولهذا نهاهم عنه غير مرة، ثم أباحه لهم في أوقات مختلفة حتى حرمت عليهم في آخر أيامه ﷺ، وذلك في حجة الوداع، وكان تحريم تأبيد لا توقيت، فلم يبق اليوم في ذلك خلاف بين فقهاء الأمصار وأئمة الأمة إلا شيئًا ذهب إليه بعض الشيعة.

[٢٩/٢١] باب ما جاء في تحريم نكاح المحلل

٤٣٠٤ - عن ابن مسعود قال: «لعن رسول الله ﷺ المحلل والمحلل له» رواه أحمد والنسائي والترمذي (٢) وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري.

٤٣٠٥ - وأخرجه الخمسة إلا النسائي (٣) من حديث علي مثله وصححه

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1430 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.