٤٣١٠ - وعن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج «أن العباس بن عبد الله بن عباس: أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وقد كانا يجعلان صداقًا فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى مروان بن الحكم يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله ﷺ» رواه أحمد وأبو داود (١) ، وفي إسناده محمد بن إسحاق، وقد اختلف في الاحتجاج بحديثه.
٤٣١١ - وعن عمران بن حصين أن النبي ﷺ قال: «لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ومن انتهب فليس منا» رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه (٢) .
قوله: «الشغار» بمعجمتين الأولى مكسورة.
[٢٩/٢٣] باب الشروط في النكاح وما نهى عنه منها
٤٣١٢ - عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ﷺ: «أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج» رواه الجماعة (٣) .