Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1433

  1. [٢٩] كتاب النكاح
  2. *
  3. [٢٩/٢٣] باب الشروط في النكاح وما نهى عنه منها

٤٣١٠ - وعن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج «أن العباس بن عبد الله بن عباس: أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وقد كانا يجعلان صداقًا فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى مروان بن الحكم يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله ﷺ» رواه أحمد وأبو داود (١) ، وفي إسناده محمد بن إسحاق، وقد اختلف في الاحتجاج بحديثه.

٤٣١١ - وعن عمران بن حصين أن النبي ﷺ قال: «لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ومن انتهب فليس منا» رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه (٢) .

قوله: «الشغار» بمعجمتين الأولى مكسورة.

[٢٩/٢٣] باب الشروط في النكاح وما نهى عنه منها

٤٣١٢ - عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ﷺ: «أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج» رواه الجماعة (٣) .

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1433 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.