٤٣١٣ - وعن أبي هريرة: «أن النبي ﷺ نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، أو يبيع على بيعه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفي ما في صحفتها أو إناها فإنما رزقها على الله» متفق عليه (١) ، وفي لفظ متفق عليه (٢) : «نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها» .
٤٣١٤ - وعن عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ قال: «لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى» رواه أحمد (٣) .
٤٣١٥ - وقد تقدم (٤) في كتاب البيع حديث عمرو بن عوف المزني أن رسول الله ﷺ قال: «المسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا» رواه الترمذي، وصححه، وصححه ابن حبان والحاكم على شرطهما وأخرجه أحمد وأبو داود والدارقطني (٥) مرفوعًا، وعلقه البخاري جازمًا به في الإجارة.
٤٣١٦ - وتقدم (٦) حديث عائشة عن النبي ﷺ أنه قال: «ما بال أقوم يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط مائة شرط، شرط الله أحق وأوثق» متفق عليه، وذلك كمن