Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1436

  1. [٢٩] كتاب النكاح
  2. *
  3. [٢٩/٢٥] باب حكم المرأة إذا فعلت فاحشة غير الزنا

تنفق عليه. قال: فاستأذن النبي ﷺ وذكر له أمرها فقرأ عليه نبي الله: ((وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ)) [النور:٣] » رواه أحمد والطبراني في "الكبير" و"الأوسط" (١) ، قال في "مجمع الزوائد": ورجال أحمد ثقات.

٤٣١٩ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغي يقال لها عناق وكانت صديقته، قال: فجئت إلى النبي ﷺ، فقلت: يا رسول الله أنكح عناقًا؟ قال فسكت عني فنزلت: ((وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ)) [النور:٣] فدعاني فقرأ علي، وقال: لا تنكحها» رواه أبو داود والنسائي والترمذي (٢) ، قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله ﷺ. قال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

[٢٩/٢٥] باب حكم المرأة إذا فعلت فاحشة غير الزنا

٤٣٢٠ - عن عمرو بن الأحوص «أنه شهد حجة الوداع مع النبي ﷺ فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال: استوصوا بالنساء خيرًا فإنما هن عندكم عوان ليس تملكون منهن شيئًا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربًا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1436 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.