Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1440

  1. [٢٩] كتاب النكاح
  2. *
  3. [٢٩/٢٧] باب ما جاء من النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها

وخالتها» رواه الجماعة إلا ابن ماجه والترمذي (١) وفي لفظ لأبي داود وابن حبان والطبراني، والترمذي (٢) وقال: حسن صحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها لا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى» .

٤٣٢٦ - وفي رواية لابن عدي من حديث ابن عباس: «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم» وفي إسنادها مقال وأخرجها ابن حبان (٣) .

٤٣٢٧ - ولأبي داود في "مراسيله" (٤) عن عيسى بن طلحة قال: «نهى النبي ﷺ أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة» .

٤٣٢٨ - ولأحمد والبخاري والترمذي (٥) من حديث جابر مثل اللفظ

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1440 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.