Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1441

  1. [٢٩] كتاب النكاح
  2. *
  3. [٢٩/٢٨] باب العدد المباح للحر والعبد وما خص به النبي ص

الأول في حديث أبي هريرة.

٤٣٢٩ - وعن ابن عباس: «أن رسول الله ﷺ كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين الخالتين والعمتين» رواه أبو داود (١) بإسناد ضعيف.

٤٣٣٠ - وعن ابن عباس: «أنه جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها بعد طلقتين وخلع» .

٤٣٣١ - وعن رجل من أهل مصر كانت له صحبة يقال له حبلة: «أنه جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها» رواهما الدارقطني (٢) وأثر ابن عباس في إسناده أبو حزير بالحاء المهملة ثم الزاي اسمه عبد الله بن حسين ضعفه جماعة، ووثقه ابن معين وأبو زرعة وعلق له البخاري، قال الحافظ: فهو حسن الحديث وقال البخاري (٣) : جمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي.

[٢٩/٢٨] باب العدد المباح للحر والعبد وما خص به النبي - صلى الله عليه وسلم -

٤٣٣٢ - عن قيس بن الحرث قال: «أسلمت وعندي ثمان نسوة فأتيت النبي ﷺ فذكرت له ذلك فقال: اختر منهن أربعًا» رواه أبو داود وابن ماجه (٤) بإسناد فيه مقال.

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1441 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.