Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1442

  1. [٢٩] كتاب النكاح
  2. *
  3. [٢٩/٢٨] باب العدد المباح للحر والعبد وما خص به النبي ص

٤٣٣٣ - وعن سالم عن أبيه: «أن غيلان أبو سلمة أسلم وله عشر نسوة فأسلمن معه، فأمره النبي ﷺ أن يختر منهن أربعًا» رواه أحمد والترمذي (١) وصححه ابن حبان والحاكم، وأعله البخاري وأبو زرعة، وصححه أيضًا البيهقي وابن القطان.

٤٣٣٤ - وعن نوفل بن معاوية: «أنه أسلم وتحته خمس نسوة فقال النبي ﷺ: أمسك أربعًا وفارق الأخرى» رواه الشافعي والبيهقي (٢) بإسناد غير قوي وهذان الحديثان شاهدان للأول.

٤٣٣٥ - وعن عمر بن الخطاب قال: «ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين» رواه الدارقطني (٣) وهو قول صحابي لا حجة فيه والظاهر أن العبد كالحر في جواز النكاح الأربع.

٤٣٣٦ - وعن قتادة عن أنس: «أن النبي ﷺ كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة» وفي رواية: «كان النبي ﷺ يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة قلت لأنس وكان يطيقه، قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين» رواه أحمد والبخاري (٤) .

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1442 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.