[٢٩/٢٩] باب ما جاء أن المملوك لا يتزوج بغير إذن سيده
٤٣٣٧ - عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر» رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حسن وأخرجه ابن حبان والحاكم وصححاه (١) .
٤٣٣٨ - وعن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: «إذا نكح العبد بغير إذن مواليه فنكاحه باطل» رواه أبو داود (٢) وصحح وقفه.
[٢٩/٣٠] باب الخيار للأمة إذا أعتقت تحت عبد
٤٣٣٩ - عن عائشة «أن بريرة كانت تحت عبد فلما أعتقتها قال لها رسول الله ﷺ: اختاري فإن شئت أن تمكثي تحت هذا العبد، وإن شئت أن تفارقيه» رواه أحمد والدارقطني (٣) .
٤٣٤٠ - وعن عائشة: «أن بريرة خيرها النبي ﷺ، وكان زوجها عبدًا»