Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1443

  1. [٢٩] كتاب النكاح
  2. *
  3. [٢٩/٣٠] باب الخيار للأمة إذا أعتقت تحت عبد

[٢٩/٢٩] باب ما جاء أن المملوك لا يتزوج بغير إذن سيده

٤٣٣٧ - عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر» رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حسن وأخرجه ابن حبان والحاكم وصححاه (١) .

٤٣٣٨ - وعن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: «إذا نكح العبد بغير إذن مواليه فنكاحه باطل» رواه أبو داود (٢) وصحح وقفه.

[٢٩/٣٠] باب الخيار للأمة إذا أعتقت تحت عبد

٤٣٣٩ - عن عائشة «أن بريرة كانت تحت عبد فلما أعتقتها قال لها رسول الله ﷺ: اختاري فإن شئت أن تمكثي تحت هذا العبد، وإن شئت أن تفارقيه» رواه أحمد والدارقطني (٣) .

٤٣٤٠ - وعن عائشة: «أن بريرة خيرها النبي ﷺ، وكان زوجها عبدًا»

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1443 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.