Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1444

  1. [٢٩] كتاب النكاح
  2. *
  3. [٢٩/٣٠] باب الخيار للأمة إذا أعتقت تحت عبد

رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه (١) .

٤٣٤١ - وعنها: «أن بريرة أعتقت وكان زوجها عبدًا فخيرها النبي ﷺ، ولو كان حرًا لم يخيرها» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه (٢) .

٤٣٤٢ - وعنها: «أن بريرة أعتقت وهي عند مغيب عبد لآل أبي أحمد فخيرها رسول الله ﷺ وقال: إن قربك فلا خيار لك» رواه أبو داود (٣) بإسناد فيه عنعنعة ابن إسحاق.

٤٣٤٣ - قال الرافعي: وروي عن حفصة مثله. قلت: رواه الشافعي (٤) .

٤٣٤٤ - وعن ابن عباس قال: «كان زوج بريرة عبدًا أسودًا يقال له: مغيب عبد لبني فلان كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة» رواه البخاري (٥) وفي لفظ: «أن زوج بريرة كان عبدًا أسودًا لبني مغيرة يوم أعتقت بريرة والله لكأني به في المدينة ونواحيها وأن دموعه لتسيل على لحيته يترضاها لتختاره فلم تفعل» رواه الترمذي وصححه (٦) وهو صريح ببقاء عبوديته يوم العتق.

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1444 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.